الشيخ محمد علي الأنصاري

300

الموسوعة الفقهية الميسرة

أنّه ماء « 1 » . فهم تارة يقدّمون الإشارة ، وتارة يقدّمون العبارة ، لاختلاف الموارد واختلاف مناسبات الحكم والموضوع . قال الشهيد الأوّل : « إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيّهما ، وجهان . ويتفرّع عليهما مسائل » « 2 » . ثمّ ذكر بعض الفروع الفقهيّة المتقدّمة . مظانّ البحث : 1 - كتاب الصلاة : أ - تكبيرة الإحرام والقراءة : تكبير الأخرس وقراءته . ب - التسليم والخروج من الصلاة : الإيماء عند التسليم . ج - أحكام الخلل في الصلاة : عدم الإخلال بالصلاة بالإشارة إلى شيء ، وعدم الإخلال بها بردّ السلام فيها ، وأمور أخرى ترتبط بالسلام . د - الجماعة : تعيين إمام الجماعة بالإشارة . ه - صلاة المضطرّين : قيام إشارة المضطرّ مقام ركوعه وسجوده . و - صلاة الخوف : قيام الإشارة فيها مقام الركوع والسجود . 2 - كتاب الحجّ : أ - تلبية الأخرس . ب - محرمات الصيد : الإشارة إلى الصيد . ج - الإشارة إلى الحجر الأسود بدلا من استلامه في الطواف وقبل السعي . 3 - كتاب النكاح والطلاق : تعيين المعقودة والمطلّقة بالإشارة . 4 - كتاب القضاء : المساواة بين الخصوم في كلّ شيء حتّى الإشارة . 5 - مفتتح الكتب التي تبحث عن العقود والإيقاعات - وخاصّة في كتابي البيع والطلاق - حيث يبحث فيها عن إشارة الأخرس وغيره . إشاعة لغة : مصدر أشاع . ومن معانيها : النشر والتفريق والإظهار ، فيقال : أشاع الخبر ، أي نشره وأذاعه وأظهره ، وأشاع المال بين القوم : فرّقه فيهم .

--> ( 1 ) انظر الدروس 2 : 168 ، وفيه : « لو جمع بين الإضافة والإشارة ، كدار زيد هذه ولم ينو إحداهما ، فالأقرب تغليب الإشارة ، فتبقى اليمين وإن زال ملكه . ويحتمل تغليب الإضافة ؛ لربط اليمين بهما فيزول بزوال أحدهما » أوانظر : المسالك 11 : 230 ، والجواهر 35 : 293 . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 246 ، القاعدة 82 .